01‏/11‏/2012

الإمام علي بين النص الجلي والخفي

الرد على السبيئة

لأن بعض الناس يخلطون بين الامامية والزيدية في تعريف الامامة 

الزيدية لا يقولون بان الامام علي بن أبي طالب منصب من الله بنص تام جلي

وإنما يقولون بان الامام علي وصي رسول الله الذي بين فضائله التي تدل على أحقيته في الخلافة وهذا هو النص الخفي 

واما قول بعض الائمة بانه نص جلي ... فانهم يقصدون بأنخ جلي من حيث باب تبيان فضائل وأحقية  الإمام علي عليه السلام

وللمزيد من المعلومات ... رجعوا كتاب الشوكاني 
العقد الثمين في اثبات وصاية امير المؤمنين الشوكاني.http://www.mediafire.com/?jgj3bit622fg8ls

قال الإمام المنصور عبدالله بن حمزة (ع) في كتاب العقد الثمين : ((أمَّا الخلاف في النص: فمذهبنا أن النص عليه ـ عليه السلام ـ من الكتاب والسنة نصٌ لا يعلم المراد منه بظاهره ضرورة، ولا بد من الإستدلال، وترجيح ما نقول فيه على سائر الأقوال، مع إجماعنا على أن النص في نفسه معلوم ضرورة من الله سبحانه ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ وإنما الخلاف في المقصود منه، والمراد به، ويخالفنا في ذلك الغلاة، والإمامية)).

وقال في الشافي : ((ولا نقول بأن النص جلي فإنهم علموا قصد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ضرورة وخالفوه عنوة بل هذا إنما يلزم من قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على علي نصاً جلياً , واضطر الكل من الصحابة إلى معرفة المراد منه , وهؤلاء الإمامية ومن تبعهم على غوايتهم في ذلك عن الحق الباطنية توصلاً إلى الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم , أما عند فضلاء الزيدية ومن شاركهم من علماء البرية فهو نص محتمل التأويل , بل يحتاج إلى النظر من الدليل)).
قال الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة (ع) : ((والمراد بكون النص خفياً أن المراد منه ليس معلوماً بالضرورة من قصده وإنما يدرك بنوع من النظر والاستدلال ويحصل المقصود منه بنظر خفي كسائر الأمور النظرية، وهذا ما ذهب إليه أئمة العترة)).

واليكم بهذا الكتاب الجميل
المجموع المنصوري

الجزء الأول
للإمام المنصور بالله أمير المؤمنين عبدالله بن حمزة بن سليمان عليه السلام

كتاب العقد الثمين في تبيين أحكام الأئمة الهادين
http://www.almahatwary.org/p8-1-qq.htm

http://www.4shared.com/file/7W8148Bm/_____________.html

[وجوه الخلاف بين الشيعة في علي عليه السلام]

فالخلاف بين الشيعة في علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام في وجوه:
- أحدها: في كيفية النص عليه عليه السلام بعد اتفاقهم على ثبوت إمامته بالنص.
- وثانيها: في حاله بعد ظهور قتله وإخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، وإخبار علي عليه السلام بذلك من بعده، وكون ذلك معلوماً بالضرورة.
- وثالثها: في حكم المتقدمين عليه المخالفين له.

[الخلاف في النص]
أمَّا الخلاف في النص: فمذهبنا أن النص عليه عليه السلام من الكتاب والسنة نصٌ لا يعلم المراد منه بظاهره ضرورة، ولا بد من الإستدلال، وترجيح ما نقول فيه على سائر الأقوال، مع إجماعنا على أن النص في نفسه معلوم ضرورة من الله سبحانه ومن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ وإنما الخلاف في المقصود منه، والمراد به، ويخالفنا في ذلك الغلاة، والإمامية.
فأمَّا الغلاة: فمذهبهم يخرج عن الإسلام ؛ لأنهم يفترقون على ثلاث فرق:
- فرقة زعمت أنه تعالى ظهر في الأئمة على ما لم يزل عليه في القدم.
- وفرقة زعمت أنه ظهر على صورة البشر.
- وفرقة زعمت أنه فوض إلى الأئمة الخلق والرزق، ومن قال إنه يظهر في صورة البشر قال إنه احتجب بالأئمة فعندهم عليَّ هو الله، تعالى عما يقولون علواً كبيراً، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم عندهم رسول علي عليه السلام، فكيف ينبغي أن يذكر من هذه حاله في فرق الإسلام؟؟ ولا نرد عليهم إلاَّ ما نرد على المشبهة والثنوية، وإنما أضفناهم إلى التشيع للتسمية لا غير.

[السبأية والإمام علي]

وأول من أسس هذه المقالة ابن سبا لعنه الله ؛ لأن علياً عليه السلام لما تجهز لغزو الشام ونهد إلى معاوية في الجنود العظيمة، فيهم أربعون ألف مستميت قد تبايعوا على الموت، وقد قدم عليه السلام كتاباً إلى معاوية لعنه الله فيه قاصمة الظهر، قال في فصلٍ منه: والله لئن جمعتني وإياك صروف الأقدار لا رجعت إلى أهلٍ ولا مالٍ حتى يقضي الله بيني وبينك ما هو قاض، فلما [أن] رأى معاوية أليته عليه السلام ضاق به أديمه، ولم يسعه مجلسه، فاستنفر علي عليه السلام الناس، فنفروا وعسكروا بالمدائن وتخلف علي عليه السلام في المصر لاستحثاث الناس ولصلاة الجمعة، فاغتاله عدو الله ابن ملجم لعنه الله، وقد خرج إلى مسجده لورد تهجده، فضربه فقتله، فبلغ الخبر إلى المدائن بقتله، فأنكر ذلك ابن سبا أشد الإنكار، فقال: ما قتل، ولا ينبغي أن يقتل، فجاءوا إليه بمن شهد أنه عليه السلام ضرب على هامته حتى وصل السيف إلى أم دماغه، وكثر الحاكي لذلك، فقال لهم: والله لو اتيتموني بدماغه في سبعين صرة ما أقررت لكم أنه مات، ولا يموت حتى يسوق العرب بعصائه إلى الحق كما يسوق الراعي غنمه إلى الماء، ولكن رفع إلى السماء كما رفع عيسى بن مريم إلى غير ذلك من الجهالات التي سردها، واتبعه على ذلك طائفة من الجهَّال، والجهل لا غاية له، والجهال لا سبيل إلى تعيينهم على التفصيل فهؤلآء زادوا على النص والإمامة فنقصوا بزيادتهم، وخرجوا من جملة أهل ملتهم.
[عقيدة الإمامية في علي عليه السلام]

وأمَّا الإمامية: فزعموا أن النص جلي بحيث نعلم أن الجميع اضطروا إلى العلم بالمراد به، وأن الكل علم أن قصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن علياً إمام الأمة بعده بلا فصل دون أبي بكر وعمر وعثمان، وأن من تقدم علياً عليه السلام مكابر عامل بخلاف ما علم ضرورة من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الصحابة كابروا وباهتوا في أمره عليه السلام، ورجال الإمامية المؤسسين للكلام في الإمامة هشام بن الحكم، وهشام بن سالم، وكانا يقولان بالتشبيه ذكره الحاكم رحمه الله في كتابه المسمَّى (شرح العيون)، وذكره الشيخ العالم [الدَّيِّن] أبوالحسن علي بن الحسين بن محمد الزيدي شياه سريجان في (المحيط بالإمامة).ومن رجالهم ابن ميثم، وعلي بن منصور، وشيطان الطاق، وليس لهم سلف في الصحابة ولا في التابعين رضي الله عنهم.

[الرد على الإمامية في القول بالنص الجلي]

والكلام عليهم: أنَّا نقول: إنكم أتيتم ما لا دليل عليه، وكل مذهب لا دليل عليه فهو باطل، أمَّا أنه لا دليل عليه ؛ فلأن الأدلة محصورة على دلالة العقل، ولا برهان في العقل يدل على ذلك، وعلى الكتاب الكريم والسنة المعلومة والإجماع الظاهر.
أمَّا الكتاب فلا يمكن ادعاء ذلك لوقوع الاختلاف في معنى الآية، وافتقار ما تذهب إليه إلى الترجيح، وكذلك حديث الغدير والمنزلة، وما انفردت بروايته الإمامية فلا تصححه الأمة فضلاً من أن يقضى ببلوغه حد التواتر، وحصول العلم الضروري، ولأنا نعلم أن رجال الإمامية وعلماءهم ونحارير مقالتهم يسلكون مسلكنا في الإستدلال بخبر الغدير والمنزلة، وآية الزكاة في الركوع، وهو معلوم في تصانيفهم وكتبهم، ويرجحون ويبالغون في الكشف والتبيين، والاستدلال إلى نهاية الإمكان في الآثار والأخبار، فلو كان المراد بها معلوماً عندهم ضرورة كما زعموا لاستغنوا بذلك عن الكشف والبيان، كما فعلنا في أصول الشرائع المعلومة ضرورة، لأننا لا ننصب لأهل الإسلام الدليل على أن الصلوات خمس، وأن الزكاة مفروضة في الأموال، وأن الحج إلى بيت الله تعالى، وأن نبي هذه الأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لما كانت هذه الأمور معلومةً ضرورة لم تفتقر إلى بيان ولا كشف لمن قد أظهر اعتقاد دين الإسلام بل وكلناه إلى عمله، فلما رأينا علمائهم المبرزين كالشريف المرتضى الموسوي ومن تقدمه، وتأخر عنه من أهل الكلام بالغوا في تبيين معنى الآية والخبر بل الأخبار، علمنا أنهم من اعتقاد الضرورة على شفا جرف هارٍ ؛ لأن من تحمل المشقة في إظهار الظاهر كان عابثاً، وكيف يكشف المكشوف؟ أو يجتهد في صفة المشاهد المعروف؟ ولأنا قد اتفقنا نحن وإياهم ونحن الجم الغفير، والعدد المتعذر الإنحصار الكثير، فكيف لم يحصل العلم لكلنا أو بعضنا، ونحن وإياهم قد اتفقنا على أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

بلا فصلٍ علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وأن من تقدم عليه فقد أخطأ وعصى، فلو كان ما ذكروا من النص يوصل إلى الضرورة لوصلنا لإتفاقنا نحن وإياهم على العلم بالدليل، وكيفية ترتيب الإستدلال، فلو حصل العلم لهم لحصل لنا ضرورة، وكما لا يصح أن يدعي بعض المشاهدين العلم بالمشاهدة دون صاحبه، كذلك هذا، وكما لا يحصل العلم لبعض السامعين بمخبر الأخبار المتواترة دون بعض، فكذلك هنا.
فإن قالوا: نحن كثرة لا يجوز على مثلنا التواطئ على الكذب، وقد حكينا عن نفوسنا حصول العلم الضروري بإمامة أمير المؤمنين من طريق النص الجلي.
قلنا: فارضوا من خصومكم بمثل هذا، فإن البكرية والنوابت، لا تنحصر أعدادهم، ولا توالى بلادهم، يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصَّ على أبي بكر نصاً جلياً بلفظ الخلافة أو نصاً عُلم منه أنه الإمام بعده ضرورة، وهو تقديمه له في الصلاة ؛ ولأن الإحالة على النفوس لا (يختص) ببعض أهل المذاهب دون بعض.
ونحن نقول: نحن لا نعلم ونحن العدد الكثير الذي لا يجوز على مثلهم التواطئ على الكذب، فأي القولين يكون أولى بالتصديق على أن الإمامية قد روت الآثار الكثيرة على ان المحقّ منها هو العدد اليسير، وعلى أن عدة المنتظمين مع الإمام لا يتجاوزون [عدد] أهل بدر، وعلى أن الإمام إن لم يكن في تلك العدة لم يصح قولها.

فإن كان الحجة الخبر رجع إليه، وإن كان قول الإمام فما الطريق إليه؟ والأدلة، يجب أن تكون عامة لعموم التكليف، ولا يصح أن يدعيها البعض دون البعض، وإنما ينازع في معانيها المخالف ويصححها المؤالف، ولأن علياً عليه السلام كان ينبههم على الإستدلال، ويذكر لهم متون الأخبار كما يذكر آي الكتاب الكريم، وهو معلوم ضرورةً إذا أردنا الإحتجاج على مخالفينا ذكرنا متن الخبر لنتمكن من الكلام في معانيه، وقد ذكر حديث الشورى وبيَّن فيه سبعين فضيلة دلالة على أن الإمامة لا تجوز للمفضول مع وجود الفاضل، وكذلك ما كان يحقق من القرابة، وإن كان معلوماً، وكذلك ما روت الإمامية والزيدية من قوله: والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحا لا ترقى إليَّ الطير ولا غثاء السيل.

فإنَّا نقول: وكذلك الأمر ؛ لأن أبا بكرٍ لم يكن ينكر شرف بيته ولا علو صوته، وأنه كما قال من الرئاسة بمحل القطب من الرحا، وأنه في علو شرفه بقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحيث لا يرقى إليه الطير ولا غثاء السيل ؛ ولكن ما في هذا مما يدل على أنه علم إمامته ضرورة ؛ لأنه لم يصرح بلفظ علمه بالإمامة، وإنما ذكر أنه علم أنه محلها ومستحقها، ومن يعتذر له يقول: إنه لا يشك في ذلك، وإنما تقدم وقبل البيعة مخافة الفتنة، وأن يتراخي فتثب عليها الأنصار فتخرج عن قريش، ولهذا استقال لما استقر الأمر، وقال: (من يأخذها بما فيها)، وكذلك قوله: (وليتكم ولست بخيركم)...إلى غير ذلك.
وأمَّا قولهم: أنهم باهتوا فمثل ذلك يقول لهم خصومهم أنكم باهتم في الدعوى علينا بأنا علمنا ضرورة، فأي الأمرين أولى بالتصديق على أن عددنا يقولون أكثر من عددكم فهذا كما ترى.