06‏/04‏/2012

أطع أميرك وإن جلد الظهر وأخذ المال



جاء في مسند الإمام زيد
باب طاعة الإمام

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال:

 من مات وليس له امام مات ميتة جاهليه اذا كان الامام عدلا برا تقيا . (1)


حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال:

حق على الامام ان يحكم بما انزل الله وان يعدل في الرعية فاذا فعل ذلك فحق عليهم ان يسمعوا وان
يطيعوا وان يجيبوا اذا دعوا وايما امام لم يحكم بما انزل الله فلا طاعة له

 قام أبو بكر الصديق خطيبًا بعد بيعته وقال: أيها الناس وليتكم ولستُ بخيّركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أزيح عليه حقه إن شاء الله، والقوي منكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله، لا يدع أحدكم الجهاد في سبيل الله، فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا   طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله (2)
وقوله: إن لي شيطاناً يعتريني؛ فإذا أنا مِلْت فقوّموني، وإذا ما رأيتموني مغضباً فجنبوني لا أميل بأشعاركم وأبشاركم

من الآيات الجامعة للأحكام ما جاء في قوله تعالى: {
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا} (النساء:58)، وقد وصف القرطبي هذه الآية، بأنهَذِهِ الْآيَة مِنْ أُمَّهَات الْأَحْكَام تَضَمَّنَتْ جَمِيع الدِّين وَالشَّرْع . وَقَدْ اِخْتُلِفَ مَنْ الْمُخَاطَب بِهَا ; فَقَالَ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب وَزَيْد بْن أَسْلَم وَشَهْر بْن حَوْشَب وَابْن زَيْد : هَذَا خِطَاب لِوُلَاةِ الْمُسْلِمِينَ خَاصَّة , فَهِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمَرَائِهِ , ثُمَّ تَتَنَاوَل مَنْ بَعْدَهُمْ

ومهما يكن الأمر، فإن الآية الكريمة أمرت بأمرين رئيسين: أحدهما: أداء الأمانة. وثانيهما: الحكم بالعدل. فأما بالنسبة لأداء الأمانة، فالذي اتجه إليه أغلب المفسرين هنا، أن الخطاب في الآية عامٌّ، يشمل جميع الناس، وأن المقصود بـ (الأمانة) مفهومها العام، الذي يشمل جميع الأمانات، وليس مفهومها الخاص، فهي تشمل الأمانة في العبادات، والأمانة في المعاملات، والأمانة الخاصة، والأمانة العامة، والأمانة مع المسلم ومع غير المسلم، ومع الصديق والعدو، ومع الكبير والصغير، ومع الغني والفقير.
يقول القرطبي بهذا الصدد: والآية " عامة في جميع الناس، فهي تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال، ورد الظلامات، والعدل في الحكومات...وتتناول مَن دونهم من الناس في حفظ الودائع والتحرز في الشهادات وغير ذلك، كالرجل يحكم في نازلة ما، والصلاة والزكاة وسائر العبادات أمانة الله تعالى".


قال القرطبي: "وقوله سبحانه: {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}، خطاب للولاة والأمراء والحكام، ويدخل في ذلك بالمعنى جميع الخلق كما في أداء الأمانات"؛ وعلى هذا ينبغي على ولاة الأمر أن يحكموا بالعدل بين رعيتهم، وعلى القضاة أن يحكموا بالعدل بين المتخاصمين إليهم، وعلى الآباء أن يحكموا بالعدل بين أبنائهم، وعلى الزوج أن يحكم بالعدل بين زوجاته، وعلى المعلم أن يحكم بالعدل بين طلبته، وعلى الرئيس أن يحكم بالعدل بين مرؤوسيه، وهلم جرًّا.
إن إقامة العدل بين الناس- أفرادا وجماعات ودولًا- ليست من الأ مور التطوعية التى تترك لمزاج الحاكم أو الأمير وهواه، بل إن إقامة العدل بين الناس في الدين الإسلامى تعد من أقدس الواجبات وأهمها، وقد اجتمعت الأمة على وجوب العدل، قال الفخر
الرازي: أجمعوا على أن من كان حاكما وجب عليه أن يحكم بالعدل
وهذا الحكم تؤيده النصوص القرآنية والسنة النبوية، فإن من أهداف دولة الإسلام إقامة المجتمع الإسلامي الذي تسود فيه قيم العدل والمساواة، ورفع الظلم ومحاربته بجميع أشكاله وأنواعه، وعليها أن تفسح المجال وتيسر السبل أمام كل إنسان يطلب حقه أن يصل إليه بأيسر السبل وأسرعها دون أن يكلفه ذلك جهدا أو مالا، وعليها أن تمنع أي وسيلة من الوساثل التى من شأنها أن تعيق صاحب الحق من الوصول إليه، وهذا ما فعله الفاروق في دولته، فقد فتح الأبواب على مصاريعها لوصول الرعية إلى حقوقها، وتفقد بنفسه أحوالها، فمنعها من الظلم ومنعه عنها، وأقام العدل بين الولاة والرعية، في أبهى صورة عرفها التاريخ فقد كان يعدل بين المتخاصمين ويحكم بالحق ولا يهمه أن يكون المحكوم عليهم من الأقرباء أو الأعداء أو الأغنياء أو الفقراء، قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للهِ شُهَدَاءَ بِالقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ] {المائدة: 8}. 
لقد قامت دولة الخلفاء الراشدين على مبدأ العدل وما أجمل ما قاله ابن تيمية: إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة... بالعدل تستصلح الرجال وتستغزر الأموال.



إن الناس جميعا في نظر الإسلام سواسية، الحاكم والمحكوم، الرجال والنساء، العرب والعجم، الأبيض والأسود، لقد ألغى الإسلام الفوارق بين الناس بسبب الجنس أواللون أو النسب أو الطبقة، والحكام
والمحكومون كلهم في نظر الشرع سواء، وجاءت ممارسة الفاروق لهذا المبدأ خير شاهد،


قُلْت (القرطبي) : رُوِيَ عَنْ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : حَقّ عَلَى الْإِمَام أَنْ يَحْكُم بِالْعَدْلِ , وَيُؤَدِّيَ الْأَمَانَة ; فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُطِيعُوهُ ; لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى أَمَرَنَا بِأَدَاءِ الْأَمَانَة وَالْعَدْل , ثُمَّ أَمَرَ بِطَاعَتِهِ

_____________________________________

1-
وعن ابي الجارود رحمه الله عن زيد بن علي عن ابيه عن جده قال: قال امير المؤمنين علي (ع م): من مات بغير امام فقد مات موتة جاهلية اذا كان الامام عدلا برا تقيا.قال ابوالجارود: قلت لزيد بن علي (ع م) فما علامة العادل من الجائر؟ فقال:

 اذا استأثر فهو جائر واذا نزل نفسه منزلة رجل من المسلمين فهو عادل.
.قال محمد بن منصور المرادي رحمه الله: قلت لاحمد بن عيسى فان لم يكن مثل حالنا، قال فالنبي والقرآن كافيان. والاستئثار الاستبداد، استأثر فلان بما عنده اي استبد بما في يده وتفرد به.ومن امثال العرب اذا استأثر الله بشئ فاله عنه، وفي الخبر أو استأثرت به في علم الغيب عندك اه‍.من الجليس الصالح لابي الفرج المعافا
http://www.al-shia.org/html/ara/books/lib-fqh/mosnadzaid/a215.htm

تاريخ الطبري 2/450، وابن هشام 4/311 .