08‏/11‏/2013

العبرة من نكاح المتعة

الشيخ السعودي حاتم العوني- زواج المتعة ليس زناhttp://t.co/xOsKK8hVxX عبر @youtube

عن اسماعيل عن قيس عن عبدالله ـ ابن مسعود ـ قال: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس معنا نساء، فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، ثم قرأ عبدالله: «يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» (صحيح البخاري: 3/74)

هذا من صحيح البخاري رسول الله يبيح المتعة ... لاحظ رسول الله اباحها في هذه الحالة ... كانوا يريدون ان يبترون اعضائهم التناسلية ... تخيل على أيامهم مافي تلفزيون ولا نت 

أجل شنو الحين ؟؟؟ لان الصحابة كانوا في بر وفي ذاك الزمن الناس قليلة ومافي سيارات وطائرات 

لكن نحن محنا محتاجين الى زواج المتعة ... نحن محتاجين الى زواج فرند 

فلا يمكن تحريم زواج المتعة بشكل مطلق ولا يمكن تحليلها بشكل مطلق كما يفعلون السنة والشيعة

قال ابن حجر العسقلاني : قوله ( أن ننكح المرأة بالثوب ) أي إلى أجل في نكاح المتعة

ملاحظة :   أنا أرى نكاح المرأة بالثوب أي يتم وطئها وهي لابسة الثوب ..  وكأن هذا الثوب في ذاك الزمان هو الواقي (condome) , فالغرب اخترع لنا هذا الواقي واخترع لنا حبوب منع الحمل , والاختصاء في اللغة اي ازالة الخصيتين فقط لا القضيب , فالمختصي يستطيع أن يجامع لكنه لا ينجب . ودليلي ما جاء في مسند أحمدعَنْ عَائِشَةَ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ، ثُمَّ يَجْعَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ثَوْبًا، يَعْنِي الْفَرْجَ .

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=121&hid=23757&pid=62379

والنهي عن الاختصاء هو سل الخصيتين كما يفعل للغنم ، وتسل الخصيتان ويقال له : وجاء أي : رض الخصيتين حتى لا ينجب ، واستعملوا شيئاً آخر وهو أن الشخص يضع خصيته في ماء حار وإذا جامع لا ينجب ، بل ربما يبقى مدة ثلاثة أشهر لا ينجب ، ولا يكون الماء حاراً جداً
.http://www.muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=3254أما ما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال:  متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أنهى عنهما متعة النساء ومتعة الحج  . فقد رواه البيهقي في السنن الكبرى ج 7 ص 206 من حديث همام عن قتادة عن أبي نضرة عن جابررضي الله عنه، قال:  قلت: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وإن ابن عباس يأمر بها، قال: على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرسول وإن هذا القرآن هذا القرآن، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما؛ إحداهما: متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة، والأخرى متعة الحج افصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم  رواه البيهقي هكذا ، وقال: أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام ، ثم أجاب عنه البيهقي بقوله: نحن لا نشك في كونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنا وجدناه نهى عن نكاح المتعة عام الفتح بعد، فَبَيِّنٌ فِي قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَهْيَهُ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ عَلَى الاخْتِيَارِ لإِفْرَادِ الْحَجِّ عَنِ الْعُمْرَةِ لا عَلَى التَّحْرِيم
لكن السؤال لماذا قلتكم إن نهي عمر عن متعة الحج كان من باب المنع وليس التحريم وأما متعة النساء كان من باب التحريم ؟

أنا أرى أن نهي الحج والنساء كانتا من باب المنع من أجل مصالح في زمنه وهذا هو مفهوم تطبيق مقاصد الشريعة عند الصحابة وليست الشريعة الحرفية

حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس نعم
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=2840&idfrom=9350&idto=9355&bookid=52&startno=1

  .

إذا أينما وجدت هذه الأسباب أو أشباهها يجوز للمسلم أن يتمتع من خلال فهمي أنا من كتاب الله وسنة نبيه وأقوال السلف , لكن الأولى هو الزواج الدائم والراقي لدفع الشبهات عن النفوسحدثنا عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال فأقمنا بها خمس عشرة ثلاثين بين ليلة ويوم فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال وهو قريب من الدمامة مع كل واحد منا برد فبردي خلق وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة فقلنا هل لك أن يستمتع منك أحدنا قالت وماذا تبذلان فنشر كل واحد منا برده فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها فقال إن برد هذا خلق وبردي جديد غض فتقول برد هذا لا بأس به ثلاث مرار أو مرتين ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قوله : ( وهو قريب من الدمامة ) هي بفتح الدال المهملة ، وهي القبح في الصورة . 

قوله : ( فبردي خلق ) هو بفتح اللام أي قريب من البالي . 

[  قوله : ( فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة ) هي بعين مهملة مفتوحة وبنونين الأولى مفتوحة وبطاءين مهملتين وهي كالعيطاء ، وسبق بيانها ، وقيل : هي الطويلة فقط ، والمشهور الأول . 

قوله : ( ينظر إلى عطفها ) هو بكسر العين أي جانبها ، وقيل : من رأسها إلى وركها . وفي هذا الحديث : دليل على أنه لم يكن في نكاح المتعة ولي ولا شهود . 

قوله : ( إن برد هذا خلق مح ) هو بميم مفتوحة وحاء مهملة مشددة ، وهو : البالي ، ومنه : مح الكتاب ، إذا بلي ودرس .